فصل : فإذا فقد اختلف أصحابنا فيمن يستحقها بعدهم على وجهين : عدم الإخوة
أحدهما : أنها تنتقل إلى بني الإخوة ، ويتقدمون بها على الأعمام لقوة تعصبهم في حجب الأعمام عن الميراث ، فيتقدم بها ابن الأخ للأب والأم ، ثم ابن الأخ للأب ولا حق فيها لابن الأخ للأم : لأنه غير وارث ثم تنتقل بعدهم إلى أولادهما وإن سفلوا ثم تنتقل بعدهم إلى الأعمام فيتقدم بها العم للأب والأم للعم للأم : لأنه لا يرث ثم تنتقل بعدها إلى أولادها وإن جعلوا يتقدمون بها على أعمام الأب تنتقل بعدهم إلى بني الأعمام .
والوجه الثاني : أنها تنتقل بعد الإخوة إلى الأعمام دون بني الإخوة لقوتهم في الدرجة على غير الإخوة فإذا عدم الأعمام انتقلت إلى بني الإخوة وإن سفلوا دون بني الأعمام ، وإن قربوا على الوجهين معا لاختصاص بني الإخوة بالمحرم دون بني الأعمام يتقدمون بها وإن سفلوا على أعمام الأب فإذا عدم بنو الإخوة والأعمام ففي مستحق الحضانة بعدهم وجهان :
أحدهما : تنتقل بعدهم إلى بني الأعمام إذا قيل يتقدم بها بنو الإخوة وإن سفلوا على العم ثم ينتقل بعدهم إلى عم الأب .
والوجه الثاني : أنها تنتقل إلى عم الأب يتقدم بها على بني العم إذا قيل : إن العم مقدم بها على بني الإخوة فإذا عدم عم الأب انتقلت بعده إلى بني العم يتقدمون بها وإن سفلوا على بني العم ، وإن قربوا لاختصاصهم بالقرب وتساويهم في عدم المحرم ، ثم على هذا الترتيب في بني أب بعد أب ، فإذا لم يكن للمولى المعتق فيها حق : لأنه قد أسقط بالعتق حق نفسه عن المعتق فسقطت حضانته ، فإن كان عدم جميع العصبات ؟ على وجهين : للمولى المعتق نسب هو أبعد من نسب من حضر ، فهل يترجح بولاية من بعده على من هو أقرب منه كعم وعم أب معتق
[ ص: 519 ] أحدهما : يتقدم به وإن بعد لجمعه بين شيئين يجري على كل واحد منهما حكم التعصيب فتكون الحضانة لعم الأب لولائه دون العم .
والوجه الثاني : أنه لا يقدم به : لأنه سبب لا يستحق به الحضانة فلم يترجح به الحضانة إلا مع التكافؤ فيكون العم أحق بالحضانة بقربه من عم الأب مع ولائه ، والله أعلم بالصواب .