مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا حق لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتها فأما أخواته وغيرهن فإنما حقوقهن بالأب فلا يكون لهن حق معه وهن يدلين به " .
قال الماوردي : ذكر الشافعي في هذه المسألة بعد أن قدم انفراد النساء بها ، والأولى أن يقدم الرجال بها على النساء كما قدم انفراد النساء بها على الرجال ليكون حكم اجتماعهما مبنيا على ما استقر من حكم انفرادهما . اجتماع الرجال مع النساء في الحضانة
فإذا فلا حق فيها لمن كان منهم غير وارث لما ذكرناه من ضعف قسمهم لسقوط ميراثهم وتميزهم عمن لا يرث من النساء بعدم الأنوثية التي هي السبب الأقوى في استحقاق [ ص: 518 ] الحضانة ، وإذا اختصت بالورثة من الذكور لمن يستحقها من قبل الأم إلا واحدا ، وهو الأخ للأم : لأنه لا يرث من جهتها ذكر سواه ، وكثر مستحقوها من جهة الأب لكثرة الورثة منهم ولا يرث منهم إلا عصبة _ وإذا كان كذلك اجتمع الرجال من أقارب المولود يتنازعون حضانته ، منفردين عن النساء الأب لاختصاصه بمباشرة الولادة وتميزه بفضل الحنو والشفقة ، ثم تنتقل بعده إلى آبائه الذين ولدوه ، ويتقدم بها الأقرب فالأقرب ، ويكون أبعد الآباء درجة أحق بها من الإخوة ، وإن قربوا ، فإذا فأحق الذكور بالحضانة من الورثة انتقلت بعدهم إلى الإخوة ، فيقدم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم الأخ للأم ، وعلى قياس قول عدم الأجداد أبي العباس بن سريج إن الأخ للأم يقدم على الأخ للأب .