مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو اختارت المقام معه فمتى شاءت أجل أيضا ؛ لأن ذلك عفو عما مضى " .
[ ص: 463 ] قال الماوردي : إذا كان ذلك لها في النفقة وإن لم يكن ذلك لها في الصداق ، والفرق بينهما أن الصداق يجب دفعة واحدة ، فإذا تقدم عفوها سقط خيارها ، والنفقة يتكرر وجوبها في كل يوم ، فإذا تقدم عفوها كان عفوها عما تقدم استحقاقه ولم يصح العفو عما تأخر استحقاقه فصار ما طالبت بالفسخ فيه غير ما رضيت بالمقام عليه فثبت لها الخيار فيه ، ولم يكن لما تقدمه من العفو تأثير ؛ لتقدمه على الوجوب خيرت الزوجة في إعساره بنفقتها فاختارت المقام رضا بعسرته ثم عادت تحاكمه تلتمس الخيار والفسخ ، كالشفيع إذا عفا عن الشفعة قبل الشراء ، والأمة إذا رضيت برق زوجها قبل عتقها _ لم يكن لذلك كله تأثير لوجوده قبل الوجوب ، ولكن لو عفت في يوم ثم عادت تطالب فيه بالتخيير لم يمكن ذلك لها لسقوط حقها فيه بعفوها ، فإن عادت من غده خيرت ، والله أعلم . والورثة إذا أجازوا الوصايا قبل الوفاة