مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو علمت عسرته لأنه يمكن أن يوسر ويتطوع عنه بالغرم " .
قال الماوردي : إذا ولم يسقط حقها بالعلم المتقدم ؛ لأمرين : تزوجته عالمة بعسرته ثم طلبت الفسخ بعد نكاحه لإعساره بالصداق أو النفقة خيرت فيهما
أحدهما : أنه من العيوب المظنونة دون المتحققة .
والثاني : أنه مما يجوز أن يزول بعد وجوده ، وقد فرق الشافعي بين العيوب المظنونة والمتيقنة وبين ما يجوز أن يزول ولا يزول ، ألا تراها لو لم يسقط خيارها : لأن العنة مظنونة ولا يجوز أن تزول بعد وجودها ، ولو تزوجته بعد العلم بعنته لم يكن لها خيار : لأن الجب متيقن ولا يزول بعد وجوده . تزوجته عالمة بأنه مجبوب