[ ص: 392 ] باب لبن الرجل والمرأة
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " واللبن للرجل والمرأة كما الولد لهما ، والمرضع بذلك اللبن ولدهما " . قال الماوردي : وهذا قد مضى في أول الباب ، وذكرنا أن ، وخالف في ذلك لبن الرضاع للرجل والمرأة ، والمرضع به ابن لهما داود وأهل الظاهر فجعلوا اللبن للمرأة دون الرجل وقد مضت هذه المسألة مستوفاة فيما تقدم إلى آخرها .