مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو ولدت ابنا من زنا فأرضعت مولودا فهو ابنها ولا يكون ابن الذي زنى بها " . قال الماوردي : وهذا صحيح ، فإذا ولدت المرأة من زوج أو من وطء شبهة كان ولدها الذي ولدته حقا بزوجها الذي ولدت منه وبالوطء لها بالشبهة ، فإن أرضعت بلبنه ولدا كان ولد الرضاع ولدا للزوج الذي تزوجت به ، وللواطئ الذي وطئها بالشبهة ؛ لأنه مخلوق من مائهما وكان ولد الرضاع لهما ؛ لأنه متغذ بلبنهما ، فإن زنت وولدت ولدا من زنا وأرضعت بلبنه ولدا كان ولد الزنا وولد الرضاع لاحقين بها ولم يلحقا بالزاني ؛ لأن ابنها المولود عن الزاني يوجب انتفاء المرضع عنه ، ولأن ولد النسب أقوى حكما من ولد الرضاع ، وقد انتفى عن الزاني فكان أولى أن ينتفي عنه ولد الرضاع . ولد الرضاع تبع لولد الولادة