مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " قال الله تعالى فيمن حرم مع القرابة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة . قال الماوردي : أما فاسم لمص الثدي وشرب اللبن ، وقد كانت حرمته في الجاهلية منتشرة بينهم ومرعية عندهم ، حكى الرضاع محمد بن إسحاق هوازن لما سبيت وغنمت أموالهم لحنين قدمت وفودهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين ، فقام فيهم زهير بن صرد ، فقال : يا رسول الله : إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك واللائي كن يرضعنك ويكفلنك ، ولو أنا ملحنا أي أرضعنا الحارث بن أبي شمر ، أو النعمان بن المنذر ثم نزلنا بمثل منزلنا منك رجونا عطفهما وفائدتهما ، وأنت خير الكافلين ثم أنشأ يقول :
امنن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وننتظر امنن على نسوة قد كنت ترضعها
إذ فوك تملؤه من محضها الدرر إن لم تداركها نعماء نسترها
يا أرجح الناس حلما حين يختبر إنا لنشكر للنعمى وإن كفرت
وعندنا بعد هذا اليوم مدخر