الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو رآها حبلى فلما ولدت نفاه ، فإن قال : لم أدر لعله ليس بحمل لاعن ، وإن قال : قلت : لعله يموت فأستر علي وعليها لزمه ولم يكن له نفيه " . قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأنه إذا ظن ريحا أو غلظا لم يكن منه اعتراف بما يقتضي لحوق النسب سواء جعل للحمل حكم أو لم يجعل ، وإن تحققه حملا صحيحا ورجا موته أو موت الأم فستر عليها وعلى نفسه ، فقد صار معترفا به ممتنعا من نفيه فلزمه الولد ولم يكن له نفيه إلا أن تكون الحامل مبتوتة ، ففي جواز نفيه بعد ولادته وجهان مبنيان على اختلاف الوجهين في نفي حمل المبتوتة . فإن قيل : يلتعن لنفيه قبل الولادة ، لم يكن له أن ينفيه ولزمه بعد الولادة ، وإن قيل : لا يلتعن من حمل المبتوتة إلا بعد ولادتها جاز له نفيه بعد ولادتها . [ ص: 153 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية