مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو كان حاضرا فقال : لم أعلم فالقول قوله " .
قال الماوردي : اعلم أن إنكار العلم ضربان : أحدهما : أن يقول : لم أعلم بولادته ، مع كونه حاضرا في البلد ، فقد ذكرنا أنه ، وإن كان في دار أخرى وقد شاع الخبر في الجيران لم يقبل قوله ، وإن لم يشع الخبر قبل . والضرب الثاني : أن يعترف بولادتها ، ويقول : لم أعلم أن لي نفيه أو يقول : علمت ذاك ولم أعلم أنه على الفور ، فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : أحدها : أن يكون ممن لا يخفى عليه مثل ذلك لمخالطة الفقهاء ، وإشرافه على الأحكام ، فقوله غير مقبول ؛ لأنه يخالف ظاهر حاله . والقسم الثاني : أن يكون ممن يخفى عليه مثل ذلك ويجهله ، لقرب إسلامه أو مجيئه من بادية نائية ، فقوله مقبول ؛ لأنه يوافق ظاهر حاله . إن كان معها في دار واحدة والدار صغيرة لا يخفى طلقها وولادتها على من فيها لم يقبل قوله
والقسم الثالث : أن يكون أمره فيه محتملا ؛ لأنه متقدم الإسلام في حضر لكنه ممن يخفى عليه لكونه من أهل الأسواق وأرباب الصنائع الذين لا يخالطون الفقهاء ، ولا يعرفون الأحكام ففيه وجهان : أحدهما : يقبل قوله ، لأن الأصل عدم العلم . والوجه الثاني : لا يقبل قوله ؛ لأن الأصل ثبوت النسب .