الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الفصل الثالث : في حكمهن بعد لعانه منهن : فعلى الحرة المسلمة والكتابية حد الزنا إن لم تلاعن ، فإن كانت بكرا فجلد مائة وتغريب عام ، وإن كانت محصنة فالرجم ، فأما الأمة فلا رجم عليها ، وعليها نصف الحد خمسون جلدة ، وفي تغريبها قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا تغريب عليها لما فيه من الإضرار بسيدها .

                                                                                                                                            والقول الثاني : تغرب ، وفي قدر تغريبها قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : عام كامل كالحرة .

                                                                                                                                            والثاني : نصف عام . كما عليها نصف الجلد ، وفي نفقتها مدة تغريبها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : في بيت المال لمنع سيدها منها .

                                                                                                                                            والثاني : على سيدها لأنه يملك استخدامها بعد تغريبها .

                                                                                                                                            وأما الصغيرة فلا حد عليها لارتفاع القلم عنها ، وهل لها إذا بلغت أن تلاعن بعد لعانه أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : ليس لها أن تلاعن ؛ لأنه لم يجب عليها بلعان الزوج حد فيسقط بلعانها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لها أن تلاعن لتنفي بلعانها المعرة عن نفسها ، وهذا شرح مذهبنا في وجوب حد الزنا على الزوجة بلعان الزوج ما لم تلاعن .

                                                                                                                                            [ ص: 30 ] وقال أبو حنيفة : الواجب عليها اللعان دون الحد ، فإن امتنعت عن اللعان حبست حتى تلاعن ، ولم تحد استدلالا برواية عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل بغير نفس فمنع هذا الخبر من قتلها بغير هذه الثلاث خصال .

                                                                                                                                            ووجوب الحد عليها بلعان الزوج مفض إلى قتلها إن كانت محصنة ، وفيه إثبات ما نفاه الخبر ، ولأنه قول لا يجب به الحد على غير الزوجة فوجب أن لا يجب به حد على الزوجة كالأيمان طردا والشهادة عكسا ، قالوا : ولأن اللعان عند الشافعي يمين ، وهو لا يحكم بالنكول عليها ، وفي حدها إن امتنعت من اللعان حكم عليها بالنكول ، وهذا تناقض في القول .

                                                                                                                                            ودليلنا قوله تعالى : ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين [ النور : 8 ] وذكر العذاب بالألف واللام ، يوجب حمله على جنس أو معهود ، فلم يجز حمله على جنس العذاب ؛ لأنه لا يجب ، فوجب حمله على المعهود وهو الحد لقوله تعالى : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين [ النور : 2 ] .

                                                                                                                                            فإن قيل : فالحبس معهود في عذاب من امتنع من الحقوق .

                                                                                                                                            قلنا : لا يصح حمله على الحبس من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الحبس لم يسم في عرف الشرع عذابا وقد سمي الحد عذابا ، قال تعالى : فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [ النساء : 25 ] يعني الحد ، فكان حمله على عرف الشرع أولى .

                                                                                                                                            والثاني : أن الله تعالى جعل لعانها يدرأ عنها العذاب الواجب بلعان الزوج ، والحبس لم يجب بلعان الزوج ، وإنما وجب بامتناعها ، فلم يجز حمله عليه ، ولأن ما خرج به الزوج من قذفه جاز أن يجب به الحد على زوجته كالبينة ، ولأن ما ثبت ببينة الزوج ثبت بلعانه كالحبس ، ولأنها أحد الزوجين فوجب أن يدرأ بلعانها الحد كالزوج ، ولأن من حلف على شيء استفيد صدقه فيه كالمتلاعنين ، ولأن لعان الزوج يتضمن إثبات الزنا ونفي الولد ، فلما تعلق بلعانه نفي الولد وجب أن يتعلق به ثبوت الزنا . لأنه أحد مقصودي اللعان ، وثبوت الزنا منها يوجب الحد عليها .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن استدلاله بالخبر فنحن نقول بموجبه ؛ لأنه تضمن قتلها بزناها بعد إحصانها وبذلك تقتل لا بغيره . وأما قوله : إن ما لا يجب به الحد على غير الزوجة لا يجب به الحد على الزوجة فلا يجوز أن يعتبر في اللعان حكم الزوجة بغيرها [ ص: 31 ] لاختصاص اللعان بالأزواج ، ثم المعنى في الأيمان مباينتها للعان في نفي النسب فتباينها في وجوب الحد .

                                                                                                                                            وأما قولهم : إن حدها حكم عليها بالنكول الذي لا يراه الشافعي فليس بصحيح ؛ لأننا نحدها بلعان الزوج لا بنكولها عن اللعان ؛ لأن لعانها يسقط عنها الحد بعد وجوبه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية