مسألة : قال الشافعي رحمه الله : وما عدا ذلك من ماء ورد أو شجر أو عرق .
قال الماوردي : اعلم أن كل ، كماء الورد والبقول الفواكه فهو طاهر غير مطهر لا يجوز أن يستعمل في حدث ، ولا نجس ، وحكي عن ما كان معتصرا من شجر أو ثمر ، أو ورق ابن أبي ليلى ، والأصم ، أنه طاهر يجوز استعماله في الحدث والنجس ، وقال أبو حنيفة : يجوز استعماله في إزالة النجس دون الحدث ، فأما ابن أبي ليلى والأصم فاستدلا بأنه مائع طاهر ، فوجب أن يكون مطهرا كالماء ، قالوا : ولأن الله تعالى أودع كل ماء معدنا وأودع هذه المياه في النبات كما أودع غيرها في العيون والآبار فوجب أن لا يتغير حكمها في التطهير باختلاف معادنها كسائر المياه ، والدليل على فساد هذا القول تخصيص الله تعالى الماء [ ص: 44 ] المطلق بالتطهير ، وتخصيص الذكر إذا علق بصفة يوجب اختصاصها بالحكم ومنع غيرها من المشاركة ؛ ولأن ما خرج عن اسم الماء المطلق خرج عن حكمه في التطهير كالأدهان وماء اللحم ، وهذا يفسد ما استدلوا به .