فصل : وأما الفرع الثالث فهو أن يقول : ففيه وجهان : والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر
أحدهما : لا يكون موليا لأن كل واحد من الزمانين يقصر عن مدة الإيلاء وليس يتعلق أحدهما بالآخر فلا يوقف في واحد منهما ، ويحنث إن وطئ فيهما .
والوجه الثاني : أنه يكون موليا لأنه قد صار بيمينه ممتنعا من وطئها ثمانية أشهر متصلة فصار موليا كما جمعها في يمين واحدة ، فعلى هذا يوقف فيهما وقفا واحدا ، وعلى هذا لو قال : والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فهذا يكون موليا وفي ابتداء مدة الوقف وجهان :
أحدهما : من بعد مضي الأربعة الأشهر وهذا على الوجه الذي لا تجعله في المسألة الأولى موليا .
والوجه الثاني : يوقف من أول الأربعة الأشهر وهذا على الوجه الذي تجعله في المسألة الأولى موليا .