فصل : وأما الفرع الثاني فهو : أن فهل تدخل الخمسة الأشهر في السنة أم لا ؟ على وجهين : يقول والله لا وطئتك سنة ثم يقول والله لا وطئتك خمسة أشهر ،
أحدهما : تدخل فيها إذا تأخرت كما تدخل فيها إذا تقدمت ، فعلى هذا يكون إيلاء واحدا على سنة واحدة ، بعضها بيمين واحدة وهي سبعة أشهر من أولها إن حنث فيه لزمته كفارة واحدة وخمسة أشهر بعدها بيمينين إن حنث فيهما فعلى قولين :
أحدهما : كفارة واحدة .
والثاني : كفارتان .
والوجه الثاني : أن الخمسة أشهر لم تدخل في السنة إذا تأخرت ، وإن دخلت فيها إذا تقدمت لأن له الزيادة على المدة ، وليس له النقصان منها فإذا كان الثاني ناقصا وليس له النقصان حمل على الاستئناف فإذا كان الثاني زائدا وله الزيادة حمل على التداخل ، فعلى هذا يكون موليا سنة وخمسة أشهر بيمينين ، وهل يكون ذلك إيلاء واحدا أو إيلاءين على وجهين :
أحدهما : يكون إيلاء واحدا يوقف فيه وقفا واحدا ولا يجب إذا وطئ في أحد الزمانين إلا كفارة واحدة لأن أحد الزمانين لم يدخل في الآخر . [ ص: 351 ] والوجه الثاني : وهو أظهر أنهما إيلاءان مدة الأول منهما سنة ، ومدة الثاني خمسة أشهر ، ويوقف في كل واحد منهما ويضرب له مدة التربص ولا يغني وقفه في أحدهما عن وقف في الآخر ، فإن وطئ فيهما لزمه كفارتان والله أعلم .