الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وعلى السلطان إن لم يرضيا حكمين أن يأخذ لكل واحد منهما من صاحبه ما يلزم ، ويؤدب أيهما رأى أدبه ، إن امتنع بقدر ما يجب عليه ، ( وقال ) في كتاب الطلاق من أحكام القرآن : ولو قال قائل نجبرهما على الحكمين كان مذهبا ، ( قال المزني ) رحمه الله : هذا ظاهر الآية ، والقياس ما قال علي رضي الله عنه ؛ لأن الله تعالى جعل الطلاق للأزواج فلا يكون إلا لهم " .

                                                                                                                                            [ ص: 608 ] قال الماوردي : وصورتها أن يمتنع الزوجان من الرضا بالحكمين مع مقامهما على الشقاق .

                                                                                                                                            فإن قيل : إن التحكيم حكم ، لم يؤثر فيه امتناع الزوجين ، وأمضى الحاكم رأيه عن اختيار الحكمين .

                                                                                                                                            وإن قيل : إنه وكالة ، لم يصح مع امتناع الزوجين ، ولا يجوز إجبارهما عليه ؛ لأن الوكالة لا تصح مع الإجبار ، وكذلك لو امتنع أحدهما كان كامتناعهما ، وإذا لم يصح التحكيم على هذا القول إلا عن رضا الزوجين ، فعلى الحاكم أن ينظر بينهما ، ويستوفي الحق لمن وجب له على من وجب عليه ، غير أنه لا يوقع بينهما طلاقا ، ولا خلعا ؛ لأن الحاكم مندوب إلى استيفاء الحقوق وإنصاف المظلوم ، فإن علم من أحدهما عدوانا على صاحبه منعه منه ، فإن لم يمتنع أدبه عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية