مسألة : قال الشافعي : " ، حتى يفيق ثم يحدث الوكالة " . وأيهما غلب على عقله ، لم يمض الحكمان بينهما شيئا
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا جن أحد الزوجين بعد تحكيم الحكمين أو أغمي عليه ، لم يجز للحكمين أن ينفذا حكم الشقاق بين الزوجين على القولين معا ؛ لأنه إن قيل : إن التحكيم وكالة فقد بطلت بجنون الموكل .
وإن قيل : إنه حكم فالجنون قد قطع الشقاق ، فإن أفاق المجنون منهما بطل التحكيم إن قيل : إنه وكالة ، حتى يستأنفها المفيق منهما دون الآخر ، ولا يحتاج إلى استئناف إذن من الحاكم ، ولم يبطل التحكيم إن قيل : إنه حكم ، وجاز للحكمين بالإذن الأول إمضاء حكمهما على الزوجين ، ولم يؤثر الجنون في إبطال تحكيمهما ، وإنما أثر التوقف إلى إفاقتهما ليعلم حالهما بعد الإفاقة في مقامهما على الشقاق أو إقلاعهما عنه .