مسألة : قال الشافعي : " فإن كان عند الرجل حرائر مسلمات وذميات ، فهن في القسم سواء " .
قال الماوردي : وهذا صحيح لعموم قوله تعالى : تستوي المسلمة والذمية في القسم لها ؛ وعاشروهن بالمعروف [ النساء : 19 ] ، ولأن حقوق الزوجية تستوي فيها المسلمة والذمية كالسكنى والنفقة ، ويقرع بينهما في القسم ، ولا تقدم المسلمة بغير قرعة تعديلا بينهما ، كما يعدل في قدر الزمان .