الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ إذا اختلف الزوجان في نوع المدفوع مهر أو هدية ]

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإن قالت المرأة : الذي قبضت هدية ، وقال : بل هو مهر ، فقد أقرت بمال وادعت ملكه ، فالقول قوله " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال .

                                                                                                                                            إذا دفع الزوج إليها مالا ثم اختلفا فيه ، فقالت الزوجة : أخذته هبة وصداقي باق ، وقال الزوج : بل دفعته صداقا .

                                                                                                                                            فالقول قول الزوج ، سواء كان من جنس الصداق أو من غيره ، وسواء كان مما جرت العادة بمهاداة الزوج بمثله أم لا .

                                                                                                                                            وقال مالك : إن كان مما جرت العادة أن يهديه الزوج للزوجة كالثوب والمقنعة والطيب والحلي ، فالقول قولها مع يمينها ؛ اعتبارا بالعرف ، ولها المطالبة بمهرها .

                                                                                                                                            وهذا خطأ ؛ لأن الأموال لا تتملك على أربابها بالدعاوى ، ولأنها لو ادعت هبة ذلك وقد قبضت مهرها لم يقبل قولها ، فكذلك قبل قبضه .

                                                                                                                                            وقد مضى الجواب عما استدل به من العرف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية