فصل : فأما فإن كان العيب مما لا يمكن حدوث مثله فرده على الوكيل بيمينه إن لم يعلم بعيبه أو بتصديق الوكيل من غير يمين فللوكيل أن يرده على الموكل لأنه بالعيب الذي كان به من قبل بيعه . الوكيل في بيع عبد إذا أراد المشتري أن يرده عليه بعيب
وإن كان العيب مما يمكن حدوث مثله ، فإن رده المشتري ببينة أقامها على تقدم عيبه كان للوكيل أن يرده على الموكل ، وإن رده على المشتري بتصديق الوكيل على تقدم عيبه فليس للوكيل أن يرده على الموكل ؛ لأن تصديق الوكيل غير مقبول على موكله .
وإن رده المشتري بيمينه عند نكول الوكيل فهل للوكيل رده على الموكل أم لا ؟ على قولين مبنيين على اختلاف قوليه في اليمين بعد النكول هل يقوم مقام البينة أو الإقرار ؟ .