فصل : فأما إذا على وجهين : كان العبد معيبا فهل للوكيل عند ظهور العيب أن يرده قبل استئذان موكله أم لا ؟
أحدهما وهو قول جمهور أصحابنا : لا رد له إلا بعد استئذان موكله فيه لأنه بالتعيين فيه قد قطع اجتهاده فيه ولعله قد أمره بشرائه مع علمه بعيبه .
والوجه الثاني وهو قول أبي حامد الإسفراييني له الرد من غير استئذان لأن الرد من حقوق عقده ولأن لا يكون مأخوذا به إن لم يرض الموكل بعيبه .