فصل : وأما القسم الرابع وهو . أن لا يعين العبد ويعين ثمنه
، فإن وصف العبد بما يتميز به مراده من العبيد صح وإن لم يصفه فقد اختلف أصحابنا هل يقوم ذكر الثمن مقام الصفة أم لا ؟ على وجهين : فكقوله : اشتر لي عبدا بمائة درهم
أحدهما : أنه يقوم مقام الصفة لتمييز العبد به عن غيره ، فعلى هذا تصح الوكالة في ابتياعه .
والوجه الثاني : لا يقوم مقام الصفة لأن ذكر الثمن لا يدل على جنس من العبيد دون غيره في الأجناس ، فعلى هذا تكون الوكالة على مذهب الشافعي باطلة ، وعلى مذهب من أجاز إطلاقها من أصحابنا جائزة .
فإذا صح ، وإن كان لا يساوي مائة لم يلزم الموكل ، ولو اشتراه له بأكثر من مائة ولو بقيراط ، وهو يساوي ما اشتراه به لم يلزم الموكل للمخالفة فيه . اشترى العبد بالمائة التي عينها ونص عليها وهو يساوي مائة
[ ص: 551 ] ولو اشتراه بأقل من مائة ، فإن كان يساوي ما اشتراه به ولا يساوي المائة لم يلزم الموكل لأنه إنما أمر بشراء عبد يساوي مائة .
فإن كان يساوي المائة فهو لازم للموكل لأنه لما التزمه بالمائة كان بما دونها ألزم له .
فلو ، فإن كان كل واحد من العبدين لا يساوي مائة فهو غير لازم للموكل ، وإن كان كل واحد منهما يساوي مائة ففيه قولان نص عليهما في كتاب الإجارات : قال له : اشتر لي عبدا بمائة فاشترى له عبدين بمائة
أحدهما : أن شراء العبدين بالمائة لازم للموكل لأنه لما رضي أحدهما بالمائة كان بهما أرضى ، ولحديث عروة البارقي حيث وكله النبي صلى الله عليه وسلم في شراء شاة بدينار فاشترى به شاتين .
والقول الثاني : أن الموكل بالخيار بين أن يأخذهما بالمائة وبين أن يأخذ أحدهما بقسط ثمنه من المائة لأن لا يلتزم بملك ما لم يأذن فيه .
فلو كان أحد العبدين يساوي مائة والآخر يساوي أقل ، فأحد القولين يأخذهما جميعا بالمائة ، والقول الثاني : هو بالخيار بين أن يأخذهما بالمائة وبين أن يأخذ العبد الذي يساوي المائة بحصته من الثمن .
فلو كان كل واحد منهما لا يساوي مائة فالشراء غير لازم للموكل .