فصل : فأما المختص بزمان الثمن من حلول وتأجيل فللموكل فيه ثلاثة أحوال :
[ ص: 544 ] أحدها : أن فلا يجوز أن يبيعه مؤجلا قل الأجل أو كثر وسواء كان البيع بالنسيئة أضر أو أنفع فلو باعه بأجل ثم احتبس المبيع حتى حل الأجل وقبض الثمن لم يجز لوقوع العقد فاسدا . يأذن له ببيعه نقدا
والحالة الثانية : أن فإن قدر له أجلا لم يزد عليه . يأذن له في بيعه بالنسيئة
وإن لم يقدر له أجلا فمن أصحابنا من قدر أكثره بحول الدين والذي عليه جمهورهم أنه غير محدود الأكثر بالحول ، وإنما هو معتبر بالعرف أن لا يصير الأجل خارجا عن غالب العادة في ذلك الجنس .
فإن عرف الناس في حال الأثمان مختلف بحسب اختلاف الأجناس لو عدل عن بيعه بالنسيئة وباعه نقدا ، فإن كان حين أمره بالنسيئة نهاه عن النقد لم يجز بيعه .
وإن لم ينهه نظر فإن باعه نقدا بما يساوي نسبة جاز لأنه قد حصلت له الزيادة مع التعجيل وإن باعه بما يساوي نقدا أو أقل من ثمن النسيئة لم يجز لأنه قد فوت عليه فضل النسيئة .
والحالة الثالثة : وهي المختلف فيها فيلزمه عند إطلاق الإذن الشافعي نقدا ويجوز له عند أبي حنيفة أن يبيعه نسيئة .