الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا باع الوكيل عبد موكله ثم أقر الوكيل أنه باعه بغير أمر موكله ففي البيع قولان حكاهما ابن سريج :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لازم لا ينتقض حتى يعرف أنه لم يأمره بذلك .

                                                                                                                                            والقول الثاني : إنه غير لازم إلا أن يقدم بينة أن الموكل أمر بذلك ، فيتفرع على هذين القولين إذا تصادق الموكل والوكيل على البيع بإذن وأنكر المشتري أن يكون قد أمر بذلك ، فعلى القول الأول القول قول الوكيل والموكل والبيع لازم للمشتري .

                                                                                                                                            وعلى القول الثاني : إن القول قول المشتري ، والبيع غير لازم له إلا أن يقيم الموكل والوكيل بينة بتقدم الإذن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية