فصل : وإذا ففي البيع قولان حكاهما باع الوكيل عبد موكله ثم أقر الوكيل أنه باعه بغير أمر موكله ابن سريج :
أحدهما : أنه لازم لا ينتقض حتى يعرف أنه لم يأمره بذلك .
والقول الثاني : إنه غير لازم إلا أن يقدم بينة أن الموكل أمر بذلك ، فيتفرع على هذين القولين إذا تصادق الموكل والوكيل على البيع بإذن وأنكر المشتري أن يكون قد أمر بذلك ، فعلى القول الأول القول قول الوكيل والموكل والبيع لازم للمشتري .
وعلى القول الثاني : إن القول قول المشتري ، والبيع غير لازم له إلا أن يقيم الموكل والوكيل بينة بتقدم الإذن .