فصل : فإذا تقرر ما وصفنا فصورة مسألة الكتاب في فالشرى غير لازم للموكل سواء كان الموكل قد أذن في الشرى بعين المال أو في الذمة . رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري له به طعاما ، فتسلف المال قرضا ثم اشترى له بمثله من ماله طعاما
وقال أبو حنيفة : الشرى لازم للموكل سواء كان الإذن بالعين أو في الذمة وهذا خطأ لأن الوكالة بتلف المال واستهلاكه باطلة لانعقادها به .
وإذا بطلت الوكالة وانعزل الوكيل فعقده لازم لنفسه دون موكله .
فلو أن الوكيل لم يستهلك المال ولكن تعدى فيه تعديا صار له به ضامنا فقد اختلف أصحابنا على وجهين : هل ينعزل بتعديه عن الوكالة أم لا ؟
أحدهما : ينعزل عن الوكالة بالتعدي لأنه مؤتمن كالمودع الذي ينعزل بالتعدي عن الوديعة فعلى هذا يكون الشرى لازما للوكيل دون موكله .
والوجه الثاني وهو قول أبي علي الطبري أنه على الوكالة لا ينعزل عنها بالتعدي مع بقاء الملك كالمرتهن لا يبطل الرهن بتعديه وإن كان مؤتمنا ، فعلى هذا يكون الشرى لازما للوكيل .
[ ص: 535 ]