الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو قال الرجل لوكيله : ابتع لي من مالك عشرة أقفزة حنطة بمائة درهم جاز ثم فيه لأصحابنا وجهان حكاهما أبو القاسم الصيمري :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه قرض فيه وكالة ، فعلى هذا إن لم ينص على قدر الثمن كان فاسدا لأن القرض المجهول باطل .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه عقد وكالة فيه قرض ، فعلى هذا لو لم ينص على قدر الثمن كان جائزا لجواز الوكالة فيما لم ينص الموكل على قدر ثمنه .

                                                                                                                                            ويتفرع على هذين الوجهين أن يقول الرجل لغيره : قد أقرضتك ألفا على أن ما رزق الله تعالى فيها من ربح فهو بيننا نصفين .

                                                                                                                                            فأحد الوجهين أنه قرض فاسد فيكون ضامنا للمال وله الربح دون المقرض .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها مضاربة فاسدة ، فعلى هذا ليس عليه ضمان المال والربح له وللعامل أجرة مثله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية