فصل : فلو جاز ثم فيه لأصحابنا وجهان حكاهما قال الرجل لوكيله : ابتع لي من مالك عشرة أقفزة حنطة بمائة درهم أبو القاسم الصيمري :
أحدهما : أنه قرض فيه وكالة ، فعلى هذا إن لم ينص على قدر الثمن كان فاسدا لأن القرض المجهول باطل .
والوجه الثاني : أنه عقد وكالة فيه قرض ، فعلى هذا لو لم ينص على قدر الثمن كان جائزا لجواز الوكالة فيما لم ينص الموكل على قدر ثمنه .
ويتفرع على هذين الوجهين أن . يقول الرجل لغيره : قد أقرضتك ألفا على أن ما رزق الله تعالى فيها من ربح فهو بيننا نصفين
فأحد الوجهين أنه قرض فاسد فيكون ضامنا للمال وله الربح دون المقرض .
والوجه الثاني : أنها مضاربة فاسدة ، فعلى هذا ليس عليه ضمان المال والربح له وللعامل أجرة مثله .