الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن كان التضبيب في بعض الإناء دون جميعه فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون بالفضة .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون بالذهب فإن كان بالذهب فاستعماله حرام ، لأن الذهب مباهاة وسرف ، وإن كان بالفضة فعلى أربعة أضرب :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون كثيرا ، لغير حاجة فاستعماله حرام لما فيه من المباهاة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون كثيرا لحاجة ، فإن كان في أعاليه وموضع الشرب منه كان استعماله حراما .

                                                                                                                                            قال الشافعي : لأن لا يكون شاربا على فضة ، وإن كان في أسافله وغير مواضع الشرب منه كان استعماله مكروها .

                                                                                                                                            والضرب الثالث : أن يكون يسيرا فاستعماله جائز ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له قصعة فيها حلقتان فضة وكان لسيفه قبيعة قائمة فضة ، وأهدى في بدنه عام حجه جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة .

                                                                                                                                            [ ص: 80 ] والضرب الرابع : أن يكون يسيرا لغير حاجة فاستعماله ليس بحرام ، وفي كراهة استعماله وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : غير مكروه كالثوب المطرز بالحرير .

                                                                                                                                            والثاني : مكروه بخلاف الطراز ، لأن الحرير أخف لإباحته لجنس من الناس فكان حكمه أخف من الفضة التي لم يستبح أوانيها لجنس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية