[ ص: 131 ] ( 3 ) باب ما لا يجوز في القراض 1362 - قال مالك : ; إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ، ثم يقارضه بعد ، أو يمسك ، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله ، فهو يريد أن يؤخر ذلك ، على أن يزيده فيه . إذا كان لرجل على رجل دين ، فسأله أن يقره [ ص: 132 ] عنده قراضا