الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        30755 - قال مالك ، فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا ، يعملان فيه جميعا : إن ذلك جائز ، لا بأس به ; لأن الربح مال لغلامه ، لا يكون الربح للسيد ، حتى ينتزعه منه ، وهو بمنزلة غيره من كسبه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30756 - وهذه أيضا اختلف فيها ، فقال مالك في الموطأ ما ذكرنا ، وروى عنه ابن القاسم وغيره ذلك المعنى .

                                                                                                                        30757 - وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما : إذا شرط للعامل ثلث الربح ولرب المال ثلث الربح ، ولعبد رب المال ثلث الربح على أن يعمل العبد [ ص: 130 ] معه كان ذلك جائزا ، فكان لرب المال الثلثان ، وللعامل الثلث .

                                                                                                                        30758 - قال أبو عمر : هذا على أصلهما في العبد لا يملك شيئا .

                                                                                                                        30759 - وقول مالك على أصله في أن العبد يصح ملكه ; لما بيده من المال ما لم ينتزعه منه سيده .

                                                                                                                        30760 - وقد مضى القول في هذه المسألة في موضعها .

                                                                                                                        30761 - وقال الليث : لا بأس أن يشترط رب المال عمل عبده مع العامل في المال ، ولا يجوز له أن يشترط عمل عبد المضارب شهرا أو أقل أو أكثر ، كان له أجر مثله ، والقراض على حاله .




                                                                                                                        الخدمات العلمية