الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        30392 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية ، معلومة ، فإنه لا بأس بذلك ، وعليه أن يرد مثله ، إلا ما كان من الولائد ، فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح ، وتفسير ما كره من ذلك ، أن يستسلف الرجل الجارية ، فيصيبها ما بدا له ، ثم يردها إلى صاحبها بعينها ، فذلك لا يصلح ولا يحل ، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ، ولا يرخصون فيه لأحد .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30393 - قال أبو عمر : اختلف العلماء قديما ، وحديثا في استقراض الحيوان ، واستسلافه ، فكرهه قوم ، وأباه قوم منهم ، ورخص فيه آخرون .

                                                                                                                        30394 - فمن كرهه ، ولم يجزه ، ولا أجاز السلم فيه من الصحابة : عبد الله بن مسعود ، وحذيفة ، وعبد الرحمن بن سمرة .

                                                                                                                        30395 - وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، والحسن بن صالح ، وسائر الكوفيين .

                                                                                                                        30396 - وحجتهم أن الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته ; لأن مشيته ، وحركته ، وجريه ، وملاحته ، كل ذلك يزيد في ثمنه ، ولا يدرك ذلك بوصف ، [ ص: 57 ] ولا يضبط بنعت ; لأن قارحا أخضر غير قارح غير أخضر ، ونحو هذا من صفات سائر الحيوان ، وادعوا النسخ في حديث أبي رافع المذكور في أول هذا الباب ; لما فيه من استقراض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البكر ، ورده الجمل الخيار .

                                                                                                                        30397 - ومثله حديث أبي هريرة ، فادعوا النسخ في ذلك بحديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الذي أعتق نصيبه من عبد له بينه وبين غيره بقيمة نصيب شريكه ، ولم يوجب عليه نصف عبد مثله .

                                                                                                                        30398 - وقال داود ، وطائفة من أهل الظاهر : لا يجوز السلم في الحيوان ولا في شيء من الأشياء إلا في المكيل والموزون خاصة ، وما خرج عن الكيل والوزن ، فالسلم فيه غير جائز ; لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس عند البائع ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : " من سلم ، فليسلم في كيل معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم " ، ويخص المكيل ، والموزون من سائر ما ليس عند البائع ، فكل ما لم يكن مكيلا ، ولا موزونا قد دخل في بيع ما ليس عندك .

                                                                                                                        30399 - قال أبو عمر : قد نقض داود ، وأهل الظاهر ما أصلوا في قولهم في [ ص: 58 ] بيع ما ليس عندك : كل بيع جائز بظاهر قول الله - عز وجل - : وأحل الله البيع وحرم الربا [ البقرة : 275 ] إلا بيع ثبتت السنة بتحريمه ، وبالنهي عنه ، أو اجتمعت الأمة على فساده فلم يلزمهم أن يجيزوا السلم في الحيوان ، بظاهر القرآن ; لأن بيع ما ليس عندك غير مدفوع بما قاله الحجازيون في معناه أنه بيع ما ليس عندك من الأعيان ، وأما ما كان مضمونا في الذمة موصوفا ، فلا .

                                                                                                                        30400 - وقال مالك ، والشافعي ، وأصحابهما ، والأوزاعي ، والليث بن سعد : استقراض الحيوان جائز والسلم فيه جائز ، وكذلك كل ما يضبط بالصفة في الأغلب .

                                                                                                                        30401 - وحجتهم حديث أبي رافع ، واستقراض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البكر .

                                                                                                                        30402 - وفي استقراضه الحيوان إثبات الحيوان في الذمة بالصفة المعلومة .

                                                                                                                        30403 - ومن حجتهم أيضا إيجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ في ذمة من أوجبها عليها ، ودية العمد المقبولة ، ودية شبه العمد المغلظة ، كل ذلك قد ثبت بالسنة المجتمع على ثبوتها .

                                                                                                                        30404 - وذلك بإثبات الحيوان بالصفة في الذمة ، فكذلك الاستقراض ، والسلم .

                                                                                                                        [ ص: 59 ] 30405 - وقد كان ابن عمر يجيز السلم في الوصف .

                                                                                                                        30406 - وأجاز أصحاب أبي حنيفة أن يكاتب الرجل عبده على مملوك بصفة ، وذلك منهم تناقض على ما أصلوه .

                                                                                                                        30407 - وأجاز الجميع النكاح على عبد موصوف .

                                                                                                                        30408 - وذكر الليث ، عن يحيى بن سعيد قال : قلت لربيعة : إن أهل أنطابلس حدثوني أن جبير بن معين كان يقضي عندهم بأن لا يجوز السلم في الحيوان ، وقد كان يجالسك ، ولا أحسبه قضى به إلا عن رأيك . فقال ربيعة : قد كان ابن مسعود يقول ذلك ، فقلت : وما لك ولابن مسعود في هذا ؟ وقد كان ابن مسعود يتعلم منا ، ولا نتعلم منه ، وقد كان يقضي في بلاده بأشياء ، فإذا جاء إلى المدينة وجد القضاء على غير ما قضى به ، فيرجع إليه .

                                                                                                                        30409 - قال أبو عمر : إنما يؤخذ هذا على صحة لابن مسعود ، وفي مسألة أمهات النساء والربائب ، كان قد أفتى بالكوفة بأن الشرط في الأم ، والربيبة ، فلما قدم المدينة قال له عمر وعلي : إن الشرط في الربيبة ، والأم مهملة ، فرجع إلى ذلك .

                                                                                                                        30410 - وهذا لم يسلم منه أحد قد كان عمر بالمدينة يعرض له مثل هذا [ ص: 60 ] في أشياء يرجع فيها إلى قول علي ، وغيره على جلالة عمر وعلمه .

                                                                                                                        30411 - وابن مسعود أحد العلماء الأخيار الفقهاء من الصحابة ، وهو المعروف فيهم بصاحب سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ; لقوله عليه السلام له : " إذنك علي أن يرفع الحجاب ، وأن تسمع سوادي حتى أنهاك " .

                                                                                                                        30412 - وفسر العلماء السواد هاهنا بالسرار .

                                                                                                                        30413 - وقال أبو وائل : لما أمر عثمان بالمصاحف أن تشقق ، قال عبد الله : لا أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني .

                                                                                                                        قال أبو وائل : فقمت إلى الخلق لأسمع ما يقولون ، فما سمعت أحدا من أصحاب محمد ينكر ذلك عليه .

                                                                                                                        30414 - قال أبو عمر : يعني بمن كان بالكوفة من الصحابة يومئذ ، ونزلها منهم جماعة .

                                                                                                                        30415 - وقال عقبة بن عمرو الأنصاري : أبو مسعود : ما أرى رجلا أعلم بما أنزل الله - عز وجل - على محمد - صلى الله عليه وسلم - من عبد الله بن مسعود .

                                                                                                                        [ ص: 61 ] 30416 - وقال أبو موسى الأشعري : ليوم أو ساعة أجالس فيها عبد الله بن مسعود أوثق في نفسي من عمل سنة ، كان يسمع حين لا نسمع ، ويدخل حين لا ندخل .

                                                                                                                        30417 - وقال : لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم - يعني ابن مسعود .

                                                                                                                        30418 - وأخباره في ذلك كثيرة وقد ذكرنا كثيرا منها في بابه من كتاب الصحابة ، والحمد لله كثيرا .

                                                                                                                        30419 - وأما اعتلال العراقيين بأن الحيوان لا يمكن صفته بغير مسلم لهم ; لأن الصفة في الحيوان أن يأتي الواصف فيها بما يرفع الإشكال ، ويوجب الفرق بين الموصوف ، وغيره ، كسائر الموصوفات من غير الحيوان ، وحسب المسلم إليه إذا [ ص: 62 ] جاء بما تقع عليه تلك الصفة إن بعته منه .

                                                                                                                        30420 - وأما اختلاف الفقهاء في استقراض الإماء :

                                                                                                                        30421 - فقال بقول مالك في ذلك : الليث ، والأوزاعي ، والشافعي : يجوز استقراض الحيوان كله إلا الإماء ، فإنه لا يجوز استقراضهن .

                                                                                                                        30422 - وكذلك قول أبي حنيفة على أصولهم أنه لا يجوز استقراض شيء من الحيوان ; لأن رد المثل لا يمكن لعذر المماثلة عندهم في الحيوان .

                                                                                                                        30423 - ولا خلاف عن مالك ، ومن ذكرنا معه فيمن استقرض أمة ، فلم يطأها حتى علم ذلك من فعله أنه يردها بعينها وينفسخ استقراضه .

                                                                                                                        30424 - واختلفوا في حكمها إن وطئها .

                                                                                                                        30425 - فقال مالك : إن وطئها لزمته بالقيمة ، ولم ترد بردها .

                                                                                                                        30426 - وقال الشافعي : يردها ، ويرد معها عقرها ، وإن حملت أيضا ردها بعد الولادة ، وقيمة ولدها إن ولدت أحياء يوم سقطوا من بطنها ، ويرد معها ما نقصتها الولادة ، وإن ماتت لزمه مثلها ، فإن لم يوجد مثلها ، فقيمتها .

                                                                                                                        30427 - وقال داود بن علي ، وأبو إبراهيم المزني - صاحب الشافعي - [ ص: 63 ] وأبو جعفر الطبري : استقراض الإماء جائز .

                                                                                                                        30428 - قال الطبري ، والمزني : قياسا على بيعها ، وأن ملك المستقرض صحيح يجوز له فيه التصرف كله .

                                                                                                                        30429 - وقال داود : " لم يحظر الله استقراض الإماء ، ولا رسوله ، ولا اتفق الجميع عليه ، وأصول الأشياء عنده على الإباحة .

                                                                                                                        30430 - واستدل بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز استسلاف الحيوان ، والإماء من الحيوان .

                                                                                                                        30431 - وحجة من لم يجز استقراض الإماء ، وهم جمهور العلماء أن الفروج محظورة ، لا تستباح إلا بنكاح ، أو ملك يمين بعقد لازم ، والقرض ليس بعقد لازم ; لأن المستقرض يرده متى شاء ، فأشبه الجارية المشتراة بالخيار ، فلا يجوز وطؤها بإجماع حتى تنقضي أيام الخيار ، فيلزم العقد فيها ، وهذه قياس عليها ، وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية