30392 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن من ، فإنه لا بأس بذلك ، وعليه أن يرد مثله ، إلا ما كان من الولائد ، فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح ، وتفسير ما كره من ذلك ، أن يستسلف الرجل الجارية ، فيصيبها ما بدا له ، ثم يردها إلى صاحبها بعينها ، فذلك لا يصلح ولا يحل ، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ، ولا يرخصون فيه لأحد . استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية ، معلومة