الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1349 - مالك : أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر . فقال : يا أبا عبد الرحمن ، إني أسلفت رجلا سلفا ، واشترطت عليه أفضل مما أسلفته ، فقال عبد الله بن عمر : فذلك الربا . قال : فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال عبد الله : السلف على ثلاثة وجوه ; سلف تسلفه تريد به وجه الله ، فلك وجه الله ، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك ، فلك وجه صاحبك ، وسلف تسلفه ; لتأخذ خبيثا بطيب ، فذلك الربا ، قال : فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن ؟ قال أرى أن تشق الصحيفة ، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته [ ص: 55 ] قبلته ، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت ، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر ، شكره لك ولك أجر ما أنظرته .

                                                                                                                        1350 - مالك عن نافع ; أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه .

                                                                                                                        1351 - مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه ، وإن كانت قبضة من علف ، فهو ربا .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30389 - قال أبو عمر : هذا الباب كله عن عمر ، وابن عمر ، وابن مسعود بذلك على أنه لا ربا في الزيادة في السلف إلا أن يشترط تلك الزيادة ما كانت ، فهذا ما لا شك فيه أنه ربا ، والوأي والعادة من قطع الذرائع .

                                                                                                                        30390 - ومن ترك ما ليس به بأس مخافة مواقعة ما به بأس ، كما جاء في الحديث : " واترك ما يريبك إلى ما لا يريب ، كما قال - صلى الله عليه وسلم - : " دع ما يريبك لما لا يريبك " .

                                                                                                                        30391 - وقال عمر - رضي الله عنه : اتركوا الربا ، والريبة ، والوأي .

                                                                                                                        [ ص: 56 ] والعادة من هذا الباب الريبة ، والله أعلم .




                                                                                                                        الخدمات العلمية