25469 - قال مالك : ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوما أو شهرا ، ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر ، فلا يكون ذلك إيلاء ، وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر . فأما من ، فلا أرى عليه إيلاء ، لأنه إذا دخل الأجل الذي يوقف [ ص: 104 ] عنده ، خرج من يمينه ، ولم يكن عليه وقف . حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر ، أو أدنى من ذلك