[ ص: 285 ] الباب الثاني : في القرض
في الصحاح : : التقطيع قرضت الشيء أقرضه بكسر الراء في الثاني ، والقرض : السلف ، بفتح القاف ، وقيل : بكسرها كأن الإنسان يقطع قطعة من ماله للمستسلف ، والقرض : ما تقدم لك من إحسان ، والقرض : الشعر ، والقريض أيضا ، والقرطة ، والقرضة : الترك ، قرضت الشيء عن شيء إذا تركته ، ومنه قوله تعالى : ( القرض وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ) . وأصله : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) . فالأمر بالمكاتبة دليل المشروعية ، وفي الصحاح : ( أبا رافع أن يقضي الرجل بكره ، فرجع إليه أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا ، فقال : أعطه إياه ; فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ) سؤال : إن كان - عليه السلام - اقترض لنفسه ، فالزكاة محرمة عليه ، أو [ ص: 286 ] للمسلمين بطريق نظر الإمامة ; فكيف يقضي عنهم أكثر مما عليهم ؟ جوابه : قال أنه - عليه السلام - استسلف من رجل بكرا ، فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر سند : المراد بالصدقة مال الجزية ، كانت تسمى صدقة من الله - تعالى - على هذه الأمة ، وهي حلال له - عليه السلام - قال صاحب الاستذكار : كان القرض للمساكين لأنه لا تحل له الصدقة . إن قلنا : يجوز تعجيل الزكاة فيقرضها ربها ، ثم يهلك ماله ، وترد عليه من مال الزكاة ، وإن قلنا : يمتنع التعجيل : فقيل : اقترض لنفسه - عليه السلام - قبل تحريم الصدقة عليه - صلى الله عليه وسلم - .
فائدة : قال : البكر : الدنيء ، والخيار : المختار ، والرباع من الخيل والإبل ما ألقى رباعيته .