( فلو استرد الراهن ما قضاه ) لأنه صار مستوفيا عند الهلاك بالقبض السابق ، فكان الثاني استيفاء بعد استيفاء فيجب رده ( وكذلك لو تفاسخا الرهن له حبسه ما لم يقبض الدين أو يبرئه ، ولا يبطل الرهن إلا بالرد على الراهن على وجه الفسخ ) لأنه يبقى مضمونا ما [ ص: 276 ] بقي القبض والدين ( ولو هلك في يده سقط الدين إذا كان به وفاء بالدين ) لبقاء الرهن هلك قبل التسليم