( ولو لا يكلف إحضار الرهن ) لأنه لم يؤتمن عليه حيث وضع على يد غيره فلم يكن تسليمه في قدرته ( ولو وضعه العدل في يد من في عياله وغاب وطلب المرتهن دينه والذي في يده يقول : أودعني فلان ولا أدري لمن هو يجبر الراهن على قضاء الدين ) لأن إحضار الرهن ليس على المرتهن لأنه لم يقبض شيئا ( وكذلك إذا غاب العدل بالرهن ولا يدرى أين هو ) لما قلنا ( ولو أن الذي أودعه العدل جحد الرهن وقال : هو مالي لم يرجع المرتهن على الراهن بشيء حتى يثبت كونه رهنا ) لأنه لما جحد الرهن فقد توي المال ، والتوى على المرتهن ، فيتحقق استيفاء الدين ولا يملك المطالبة به . قال : ( وإن كان الرهن في يده ليس عليه أن يمكنه من البيع حتى يقضيه الدين ) لأن حكمه الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين على ما بيناه ( ولو قضاه البعض فله أن يحبس كل الرهن حتى يستوفي البقية ) اعتبارا بحبس المبيع ( فإذا قضاه الدين قيل له سلم الرهن إليه ) لأنه زال المانع من التسليم لوصول الحق إلى مستحقه . وضع الرهن على يد العدل وأمر أن يودعه غيره ففعل ثم جاء المرتهن يطلب دينه