قال : ( ) لأن حقه باق بعد الرهن والرهن لزيادة الضمان فلا تمتنع به المطالبة والحبس جزاء الظلم فإذا ظهر مطله عند القاضي يحبسه كما بيناه على التفصيل فيما تقدم ( وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به يؤمر بإحضار الرهن ) لأن قبض الرهن قبض استيفاء ، فلا يجوز أن يقبض ماله مع قيام يد الاستيفاء لأنه يتكرر الاستيفاء على اعتبار الهلاك في يد المرتهن وهو محتمل ( وإذا أحضره أمر الراهن بتسليم الدين إليه أولا ) ليتعين حقه كما تعين حق الراهن تحقيقا للتسوية كما في تسليم المبيع والثمن يحضر المبيع ثم يسلم الثمن أولا ( وإن طالبه بالدين في غير البلد الذي وقع العقد فيه إن كان الرهن مما لا حمل له ولا مؤنة فكذلك الجواب ) لأن الأماكن كلها في حق التسليم كمكان واحد فيما ليس له حمل ومؤنة ، ولهذا لا يشترط بيان مكان الإيفاء فيه في باب السلم بالإجماع ( وإن وإذا طلب المرتهن دينه ) لأن هذا نقل والواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا النقل من مكان إلى مكان لأنه يتضرر به زيادة الضرر ولم يلتزمه كان له حمل ومؤنة يستوفي دينه ولا يكلف إحضار الرهن