[ ص: 273 ] قال : لأن حكمه ثبوت يد الاستيفاء والاستيفاء يتلو الوجوب ، قال رضي الله عنه : ويدخل على هذا اللفظ الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها فإنه يصح الرهن بها ولا دين ، ويمكن أن يقال إن الواجب الأصلي فيها هو القيمة ورد العين مخلص على ما عليه أكثر المشايخ وهو دين ولهذا تصح الكفالة بها ، ولئن كان لا يجب إلا بعد الهلاك ولكنه يجب عند الهلاك بالقبض السابق ، ولهذا تعتبر قيمته يوم القبض فيكون رهنا بعد وجود سبب وجوبه فيصح كما في الكفالة ، ولهذا لا تبطل الحوالة المقيدة به بهلاكه بخلاف الوديعة . قال : ( وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين فإذا ( ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون ) صار المرتهن مستوفيا لدينه وإن كانت قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانة في يده ) ولأن المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء وذلك بقدر الدين ( فإن كانت أقل سقط من الدين بقدره ورجع المرتهن بالفضل ) لأن الاستيفاء بقدر المالية . وقال هلك في يد المرتهن وقيمته والدين سواء رحمه الله : الرهن مضمون بالقيمة حتى لو هلك الرهن وقيمته يوم الرهن ألف وخمسمائة والدين ألف رجع الراهن على المرتهن بخمسمائة ، له حديث زفر رضي الله عنه قال : يترادان الفضل في الرهن ولأن الزيادة على الدين مرهونة لكونها محبوسة به ، فتكون مضمونة اعتبارا بقدر الدين . [ ص: 274 ] ومذهبنا مروي عن علي عمر رضي الله عنهم ، ولأن يد المرتهن يد الاستيفاء ، فلا توجب الضمان إلا بالقدر المستوفى كما في حقيقة الاستيفاء والزيادة مرهونة به ضرورة امتناع حبس الأصل بدونها ولا ضرورة في حق الضمان ، والمراد بالتراد فيما يروى حالة البيع فإنه روي عنه أنه قال : المرتهن أمين في الفضل . وعبد الله بن مسعود