[ ص: 159 ] فصل في البيع
قال : ( ولا بأس ببيع السرقين ويكره ) وقال بيع العذرة رحمه الله : لا يجوز الشافعي أيضا ; لأنه نجس العين فشابه العذرة وجلد الميتة قبل الدباغ ، ولنا أنه منتفع به ; لأنه يلقى في الأراضي لاستكثار الريع ، فكان مالا ، والمال محل للبيع بخلاف العذرة ; لأنه لا ينتفع بها إلا مخلوطا ، ويجوز بيع السرقين هو المروي عن محمد رحمه الله وهو الصحيح ، وكذا يجوز الانتفاع بالمخلوط لا بغير المخلوط في الصحيح والمخلوط بمنزلة زيت خالطته النجاسة . بيع المخلوط