قال : ( ويكره أن ) [ ص: 152 ] وذكر يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه أن هذا قول الطحاوي أبي حنيفة رحمهما الله. وقال ومحمد رحمه الله : لا بأس بالتقبيل والمعانقة لما روي { أبو يوسف رضي الله عنه حين قدم من جعفرا الحبشة وقبل بين عينيه }. [ ص: 153 - 154 ] ولهما ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام " { أن النبي عليه الصلاة والسلام عانق }" ، وما رواه محمول على ما قبل التحريم ، قالوا : الخلاف في نهى عن المكامعة وهي المعانقة ، وعن المكاعمة وهي التقبيل . المعانقة في إزار واحد
أما إذا كان عليه قميص أو جبة فلا بأس بها بالإجماع وهو الصحيح .