قال : وقال ( ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي النظر إليه منها ) رحمه الله : هو كالمحرم ، وهو أحد قولي مالك رحمه الله لقوله تعالى: { الشافعي أو ما ملكت أيمانهن }ولأن الحاجة متحققة لدخوله عليها من غير استئذان .
ولنا أنه فحل غير محرم ، ولا زوج ، والشهوة متحققة لجواز النكاح في الجملة ، والحاجة قاصرة ; لأنه يعمل خارج البيت ، والمراد بالنص الإماء . قال سعيد والحسن وغيرهما : لا تغرنكم سورة النور فإنها في الإناث دون الذكور .