[ ص: 384 ] ( النقود ثم العروض ثم العقار يبدأ بالأيسر فالأيسر ) لما فيه من المسارعة إلى قضاء الدين مع مراعاة جانب المديون ( ويترك عليه دست من ثياب بدنه ويباع الباقي ) ; لأن به كفاية ، وقيل دستان وهو اختيار ويباع في الدين شمس الأئمة الحلواني ; لأنه إذا غسل ثيابه لا بد له من ملبس .