[ ص: 363 ] قال : ( وإن ضمن قيمته للبائع ) معناه والبائع مكره ; لأنه مضمون عليه بحكم عقد فاسد ( هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره إن شاء ) ; لأنه آلة له فيما يرجع إلى الإتلاف ، فكأنه دفع مال البائع إلى المشتري فيضمن أيهما شاء كالغاصب وغاصب الغاصب ، فلو ضمن المكره رجع على المشتري بالقيمة لقيامه مقام البائع ، وإن ضمن المشتري نفذ كل شراء كان بعد شرائه لو تناسخته العقود ; لأنه ملكه بالضمان فظهر أنه باع ملكه ولا ينفذ ما كان له قبله ; لأن الاستناد إلى وقت قبضه ; بخلاف ما إذا أجاز المالك المكره عقدا منها حيث يجوز ما قبله وما بعده ; لأنه أسقط حقه وهو المانع فعاد الكل إلى الجواز ، والله أعلم . وللمكره أن يضمن المكره