فصل ( وإن إن أكره على ذلك بحبس أو ضرب أو قيد لم يحل له إلا أن يكره بما يخاف منه على نفسه ، أو على عضو من أعضائه فإذا خاف على ذلك وسعه أن يقدم على ما أكره عليه ) وكذا على هذا الدم ولحم الخنزير ; لأن تناول هذه المحرمات إنما يباح عند الضرورة كما في حالة المخمصة لقيام المحرم فيما وراءها ولا ضرورة إلا إذا خاف على النفس أو على العضو حتى لو خيف على ذلك بالضرب الشديد ، وغلب على ظنه ذلك يباح له ذلك ( ولا يسعه أن يصبر على ما توعد به ، فإن صبر حتى أوقعوا به ولم يأكل فهو آثم ) ; لأنه لما أبيح كان بالامتناع عنه معاونا لغيره على هلاك نفسه فيأثم كما في حالة المخمصة . أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر
وعن رحمه الله : أنه لا يأثم ; لأنه رخصة إذ الحرمة قائمة فكان آخذا بالعزيمة . أبي يوسف
قلنا : حالة الاضطرار مستثناة بالنص وهو تكلم بالحاصل بعد الثنيا فلا محرم فكان إباحة لا رخصة إلا أنه إنما يأثم إذا علم بالإباحة في هذه الحالة ; لأن في انكشاف الحرمة خفاء فيعذر بالجهل فيه كالجهل بالخطاب في أول الإسلام أو في [ ص: 364 ] دار الحرب . .