[ ص: 334 ] [ ص: 335 ] - اختلاف أهل العلم في هذا الباب ورأي الأكثرية
[ ص: 336 ] ومن كتاب الزكاة
بعثه معاذا إلى اليمن - اختلاف أهل العلم - رأي الأكثرية - رأي من خالف - قول لطائفة أخرى .
أخبرنا طاهر بن محمد بن طاهر ، أخبرنا أحمد بن علي بن عبد الله في كتابه ، أخبرنا أخبرنا الحاكم أبو عبد الله ، محمد بن يعقوب ، حدثنا حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، أبو معاوية ، حدثنا عن الأعمش ، أبي وائل ، عن مسروق ، : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى معاذ بن جبل اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن كل أربعين بقرة مسنة ، ومن كل حالم دينارا ، أو عدله في ثوب معافر . عن
هكذا رواه العطاردي عن أبي معاوية على الصواب ، وكذلك رواه وجماعة عن يعلى بن عبيد وهو حديث حسن على شرط الأعمش ، أبي داود أخرجاه في كتابيهما . والنسائي ،
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب .
فذهب أكثرهم إلى هذا القول ، وممن قال به : إبراهيم النخعي ، والحسن البصري ، ومالك بن أنس ، والليث بن سعد ، والثوري ، والشافعي ، وعبد الملك بن الماجشون ، وإسحاق ، وأبو ثور ، ويعقوب أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن .
قال ابن المنذر : ولا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم .
وخالفهم في ذلك نفر وقالوا : في صدقة البقر في كل خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بقرة ، ورأوا الحكم الأول منسوخا .
[ ص: 337 ] وممن ذهب إلى ذلك من أهل الحجاز : سعيد بن المسيب ، ومن والزهري ، أهل البصرة : . أبو قلابة
قرأت على أبي محمد عبد الخالق بن هبة الله بن القاسم ، أخبرك أحمد بن الحسن ، أخبرنا أخبرنا أبو الغنائم محمد بن محمد بن علي ، عبد الله بن محمد الأسدي ، أخبرنا أبو الحسن بن عمر ، حدثنا سليمان بن الأشعث ، حدثنا محمد بن عبيد ، حدثنا عن محمد بن ثور ، معمر ، عن قال : في كل خمس من البقر شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه . الزهري ،
قال : فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بقرة . الزهري
قال معمر : قال : وبلغنا أن قولهم : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : الزهري في كل ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كل أربعين بقرة بقرة ، إن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ، ثم كان هذا بعد ذلك .
وقالت طائفة أخرى : في ثلاثين جذع أو جذعة ، وفي أربعين مسنة ، فإذا بلغت خمسين فبحساب ذلك . هذا قول وهو قول حماد بن أبي سليمان ، الحكم أيضا إلا أنه قال في خمسين مسنة ، وقال أبو حنيفة : فيما زاد على الأربعين بحساب ذلك ، وفسر ذلك من قوله قال : في خمس وأربعين مسنة وثمن ، وفي خمسين مسنة وربع ، وكذلك ما زاد قل أو كثر . أبو ثور
وعلى الجملة الاعتماد على حديث معاذ ؛ لأنه أصح ما يوجد في الباب وله شواهد في السنن ، وأما حديث فلا يقاومه ؛ لما فيه من الانقطاع . الزهري