( 415 ) باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ ، وعن المجنون حتى يفيق .
3048 - ثنا ، يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن الحكم قالا ثنا ابن وهب ، أخبرني ، عن جرير بن حازم ، عن سليمان بن مهران أبي ظبيان ، عن قال : ابن عباس ، أمر عمر برجمها ، فردها بمجنونة بني فلان قد زنت علي ، وقال لعمر : يا أمير المؤمنين ، أترجم هذه ؟ قال : نعم ، قال : أما تذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " عن المجنون [ ص: 1427 ] المغلوب على عقله ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم " ، قال : صدقت ، فخلى عنها رفع القلم عن ثلاثة . مر علي بن أبي طالب
قال أبو بكر : وفيه دليل عندي على أن المجنون إذا حج به في حال جنونه ثم أفاق لم يجزه كالصبي .