( 416 ) باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب ، والدليل على أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " " ، أراد القلم مما يكون إثما ووزرا على البالغ إذا ارتكبه ، لا أن القلم مرفوع عن كتابة الحسنات للصبي إذا عملها . رفع القلم عن ثلاث
3049 - ثنا ، ثنا عبد الجبار بن العلاء سفيان قال : سمعته ، عن إبراهيم بن عقبة قال : سمعت يخبر عن كريبا ، ابن عباس مكة ، فلما كان بالروحاء استقبله ركب ، فسلم عليهم ، فقال : " من القوم ؟ " قال : المسلمون ، فمن أنتم ؟ فقال : " رسول الله " ، " قال : " ولك أجره " ففزعت امرأة منهم فرفعت صبيا لها من مخف ، فأخذت بعضله ، فقالت : يا رسول الله هل لهذا حج ؟ . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صدر من
قال إبراهيم : فحدثت بهذا الحديث فحج بأهله أجمعين . ابن المنكدر
وحدثنا ، أخبرنا علي بن خشرم سفيان ، ولم يقل ففزعت ، وقال : فقالت : ألهذا حج ؟ قال : " ولك أجر " ، وقال في كلها : عن .