( 174 ) باب إجازة الحبس على قوم موهومين غير مسمين ، وفي سبيل الله ، وفي الرقاب ، وفي الضيف من غير اشتراط حصة سبيل الله ، وحصة الرقاب ، وحصة الضيف منها ، وإباحة اشتراط المحبس للقيم بها ، الأكل منها بالمعروف من غير توقيت طعام بكيل معلوم ، أو وزن معلوم ، واشتراطه إطعام صديقه إن كان له ، من غير ذكر قدر ما يطعم الصديق منها .
2485 - حدثنا ، حدثنا أحمد بن المقدام العجلي ، حدثنا يزيد بن زريع ابن عون ، عن نافع ، عن قال : أصاب ابن عمر عمر أرضا بخيبر ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم – 0000 فذكر الحديث بتمامه ، وقال : عمر أن لا يباع أصلها ، لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث ، للفقراء والأقوياء ، والرقاب ، وفي سبيل الله ، والضيف ، وابن السبيل ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه . فتصدق بها