( 173 ) باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد ، والدليل على أن الحبس إذا كان على قوم لا يحصون عددا لكثرتهم جائز أن تعطى منافع تلك الصدقة بعض أهل تلك الصفة ، ضد قول من زعم أن الوصية إذا أوصي بها لقوم لا يحصون لكثرة عددهم أن الوصية باطلة غير جائزة على اتفاقهم معنا أنه إذا أوصى للمساكين والفقراء بثلثه أو ببعض ثلثه أن الوصية جائزة ، و [ لو ] أعطى وصيه بعض الفقراء أو بعض المساكين أو جميع المساكين وجميع الفقراء لا يحصون كثرة .
2484 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، حدثنا ، حدثنا بشر ، يعني ابن المفضل ابن عون ، وحدثنا الزعفراني ، حدثنا ، عن معاذ بن معاذ ابن عون ، وقال الزعفراني : حدثنا ، حدثنا إسحاق بن يوسف ابن عون ، ح ، وحدثنا الزعفراني أيضا ، حدثنا ، أخبرنا يزيد بن هارون ابن عون ، فذكروا الحديث بتمامه . لم يذكر الصنعاني ابن السبيل ، وقال : غير متمول فيه . وقال : فقال محمد : غير متأثل . لم يذكر قراءة ابن عون الكتاب .
[ ص: 1191 ]