( 703 ) باب إباحة الكلام في الخطبة بالأمر والنهي ، والدليل على ضد قول من زعم أن الخطبة صلاة ، ولو كانت الخطبة صلاة ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بما لا يجوز في الصلاة " .
1453 أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا علي بن سعيد بن مسروق ، ثنا ، عن وكيع ، عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد ، عن أبيه قال : " قيس وهو ابن أبي حازم عبيد الله بن بشر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب لمن أخر المجيء : " اجلس فقد آذيت وآنيت " [ ص: 704 ] وفي خبر رآني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ، فأمرني فحولت إلى الظل " وفي خبر أبي سعيد : " وفي خبر فإن كان له حاجة ببعث أو غير ذلك ذكره للناس ، وإن كانت له حاجة أمرهم بها ، وكان يقول : " تصدقوا ، عن ابن عجلان عياض ، عن أبي سعيد ، في الخطبة يوم الجمعة : فقال النبي صلى الله عليه وسلم للداخل : " " وفي أخبار هل صليت ؟ " قال : لا . قال : " قم فصل ركعتين " ، ثم قال للناس : " تصدقوا جابر " ففي هذه الأخبار كلها دلالة على أن الخطبة ليست بصلاة ، وأن للخاطب أن يتكلم في خطبته بالأمر والنهي ، وما ينوب المسلمين ، ويعلمهم من أمر دينهم " . في قصة سليك قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أصليت ؟ " قال : لا قال : " قم فصل ركعتين " ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين