( 86 ) باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر ، إذ ماؤه طهور ميتته حل ، ضد قول من كره الوضوء ، والغسل من ماء البحر ، وزعم أن تحت البحر نارا ، وتحت النار بحرا حتى عد سبعة أبحر ، وسبع نيران ، وكره الوضوء والغسل من مائه لهذه العلة زعم " .
111 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي ، أن عبد الله بن وهب مالكا حدثه [ ص: 98 ] وحدثنا ، حدثنا يحيى بن حكيم – حدثنا بشر – يعني ابن عمر الزهراني مالك قال : حدثني ، عن صفوان بن سليم سعيد بن سلمة - من آل ابن الأزرق - أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - أخبره ، أنه سمع يقول : أبا هريرة هو الطهور ماؤه ، الحلال ميتته " . سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء ، فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر ؟ فقال : "
هذا حديث يونس .
وقال : عن يحيى بن حكيم ، ولم يقل من صفوان بن سليم آل ابن الأزرق ، ولا من بني عبد الدار . وقال : نركب البحر أزمانا .