( 85 ) باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس ، وإباحة الوضوء والغسل به ، إذ هو طاهر غير نجس ، إذ لو كان سؤر حائض نجسا لما شرب النبي - صلى الله عليه وسلم - ماء نجسا غير مضطر إلى شربه " .
110 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، نا يوسف بن موسى جرير ، عن ، عن مسعر بن كدام المقدام بن شريح ، عن أبيه ، عائشة قالت : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالإناء فأبدأ ، وآخذ العرق فأعضه ، ثم يضع فاه على موضع في فأشرب وأنا حائض ، ثم يأخذ الإناء فيضع فاه على موضع في . عن
أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا سلم بن جنادة ، نا ، عن وكيع ، مسعر وسفيان ، عن المقدام بن شريح بهذا الإسناد نحوه " .