( 456 ) باب النائم عن الوتر أو الناسي له يصبح قبل أن يوتر " .
1091 نا محمد بن يحيى القطعي ، قالا : ثنا وأحمد بن المقدام محمد بن بكر ، أخبرنا ، ح وثنا ابن جريج ، ثنا محمد بن رافع عبد الرزاق ، أخبرنا ، ح وثنا ابن جريج ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي قال : قال حجاج بن محمد : حدثني أيضا ، ابن جريج ، ثنا سليمان بن موسى نافع ، أن كان يقول : ابن عمر الوتر قبل الفجر " هذا حديث من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " القطعي . [ ص: 541 ] وقال الآخرون : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أوتروا قبل الفجر " . وقال الرمادي : فقد ذهبت صلاة الليل والوتر " .